الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
[اللباب شرح الكتاب 1/ 23، 24، والتعريفات ص 171].
[التعريفات ص 171، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 89].
وفي رسالة ابن أبي زيد في ما تنطق به الألسنة: (ولا يتفكرون في مائية ذاته). فكأنه قال: (لا يتفكرون في كيفية ذاته). ويقال: (مائية، وماهية)، كما يقال: (إنك، وهنك)، قال الشاعر: أراد: لأنك. [غرر المقالة ص 76].
[التعريفات ص 173].
قال الأزهري: هي التي أخذها المخاض لتضع. والمخاض: وجع الولادة، وقد مخضت- بفتح الميم، وكسر الخاء-: تمخض- بفتح الخاء- مخاضا، كسمعت تسمع سماعا. وقيل: الماخض: هي الحامل التي ضربها الطلق [أي تعلق بها الطلق] قاله الفاكهاني وهو موافق لما في (المصباح)، فإنه قال: مخضت المرأة وكل حامل من باب تعب: دنا ولادها وأخذها الطلق. والمخاض: الحوامل من النوق. والمخاض أيضا: وجع الولادة، قال الله تعالى: {فَأَجاءَهَا الْمَخاضُ إِلى جِذْعِ النَّخْلَةِ} [سورة مريم: الآية 23]، وأصله: تحرّك الولد في البطن، يقال: (امتخض الولد): إذا تحرك في بطن أمّه، وتمخض اللبن وامتخض: إذا تحرك في الممخضة. [تحرير التنبيه ص 122، والنظم المستعذب 1/ 147، والثمر الداني ص 296].
[التعريفات ص 171].
قال ذو الرمة: وقال الفيومي: ما دون قصبة الأنف، وهو ما لان منه، والجمع: موارن. [المصباح المنير (مرن) ص 569، وغرر المقالة ص 95].
قال الجوهري والجواليقي: معرّب أو مولّد. والمولّد: الذي لم يتكلم به العرب أبدا. [تحرير التنبيه ص 125].
وقيل: كل ما يستعار مما تقدم فهو: ماعون. [الكليات ص 803، والثمر الداني ص 441].
مؤخرها، ومأقها: مقدمها. قال الخطابي: وفيه ثلاث لغات: 1- ماق. 2- مأق (مهموز). 3- موق. فالماق: يجمع على: الآماق. وموق: يجمع على: المآقى. [النهاية 4/ 289، ومعالم السنن 1/ 45].
قال في (القاموس): المال: ما ملكته من كل شيء، أو كل ما يملكه الفرد، أو تملكه الجماعة من متاع، أو عرض تجارة أو عقار، أو نقود، أو حيوان. واصطلاحا: عرفه الحنفية: بأنه ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره إلى وقت الحاجة. وعرفه المالكية: بأنه ما يقع عليه الملك، ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه. وعرفه الشافعية: بأنه ما له قيمة يباع بها وتلزم متلفه. وعرفه الحنابلة: بأنه ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة. وزاد بعضهم: أو حاجة. [النهاية 4/ 273، والمغني لابن باطيش 1/ 447، وحاشية ابن عابدين 4/ 534، والموافقات 2/ 10، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 327، وكشاف القناع 2/ 7].
والمانع: ما يمنع من حصول الشيء، وهو خلاف المقتضى. وشرعا:- قال ابن عرفة: المانع: ما قام دليل على إيجابه رفع ما ثبت مقتضى ثبوته. والمراد هنا: مانع لشهادة، فيمن توفرت فيه شروطها، ويصح حدّه للمانع من الحكم مطلقا. - وفي (غاية الوصول): (وصف وجودي) لا عدمي (ظاهر) لا خفي (منضبط) لا مضطرب (معرف نقيض الحكم): أي حكم السبب (كالقتل في باب الإرث). - قال الشيخ زكريا الأنصاري: المانع: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. - هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه. وذلك كقتل الوارث مورثه، فإنه يلزم من وجود القتل المنع من الإرث، ولا يلزم من عدمه وجود الإرث ولا عدمه. - وفي (الواضح في أصول الفقه): المانع: هو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط الذي يمنع ثبوت الحكم. [المعجم الوسيط (منع) 2/ 924، والقاموس المحيط (منع) 3/ 84، وشرح حدود ابن عرفة ص 592، والحدود الأنيقة ص 92، والتعريفات ص 172، ولب الأصول/ جمع الجوامع، ص 13 والموجز في أصول الفقه ص 24، وغاية الوصول ص 13، والواضح في أصول الفقه ص 49، وشرح الكوكب المنير 1/ 456، الموسوعة الفقهية 30/ 287].
وموانع الإرث: الرق، والقتل، واختلاف الدين، والنبوة. [التعريفات ص 172، والتوقيف ص 632].
[الموجز في أصول الفقه ص 23].
وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند أبى داود: «كان الناس مهّان أنفسهم». [النهاية 4/ 376] تريد: أنهم كانوا يتولون المهنة لأنفسهم. [النهاية 4/ 376، ومعالم السنن 1/ 95].
[التعريفات ص 171].
[التعريفات ص 172].
[التعريفات ص 172].
[التعريفات ص 171].
[المطلع ص 390].
[شرح الزرقاني على موطإ الإمام مالك 2/ 286].
[المغني لابن باطيش ص 48].
وابن الرجل يأبنه، ويأبنه أبنا: أي اتهمه وعابه. وأبنته بخير وبشرّ آبنه، وهو مأبون بخير أو شر، فإذا قيل: يؤبن مجردا فهو: الشر لا غير. وشرعا: هو من يتكسر في كلامه كالنساء، أو من يشتهي أن يفعل به الفاحشة ولم يفعل به، أو من كان يفعل به وتاب وصارت الألسن تتكلم فيه. وتكره إمامته في مذهب المالكية. [المعجم الوسيط (أبن) 1/ 3، ولسان العرب 1/ 12، 13 (أبن)، والشرح الكبير 1/ 330، ودليل السالك ص 33].
وفي رواية القابس: (ائتدب الله): أي أجاب من دعاه. والمشهور: انتدب بنون. [المعجم الوسيط (أدب) 1/ 10، وفتح الباري (مقدمة) ص 80]. |